قلت : أرأيت إن
التقطت لقيطا فأنفقت عليه فأتى رجل فأقام البينة أنه ابنه أيكون [ ص: 409 ] لي أن أتبعه بما أنفقت عليه ؟ قال : نعم إذا كان الأب موسرا يوم أنفق هذا الرجل على اللقيط ; لأن نفقته كانت لازمة لأبيه إذا كان أبوه الذي طرحه عامدا ، وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه .
قلت : أرأيت لو
كان ضالا فوقع عليه رجل فأنفق عليه ؟ قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
رجل ضل منه ابنه وهو صغير ممن تلزمه نفقته فأخذه رجل فأنفق عليه ثم إن أباه قدم عليه فأراد الذي كان عنده أن يتبعه بما أنفق عليه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى ذلك ولا يتبع بشيء مما أنفق عليه ، فاللقيط عندي بمنزلته لأن المنفق إنما أنفق عليه على وجه الحسبة فلذلك لم أر له شيئا .