قلت : أرأيت إن
أنفق على صبي ، وله والد بغير إذنه أيلزم الوالد ما أنفق عليه أم لا ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك .
قال
ابن القاسم : إلا أني أرى إن كان أمرا يلزمه السلطان إياه فإني أرى أن ذلك يلزمه مثل الرجل يغيب وهو موسر فيضيع ولده فيأمر السلطان رجلا بالنفقة على ولده أو ينفق هو عليهم بغير إذن السلطان على وجه السلف له ، وكان الولد صغارا ممن يلزم الوالد النفقة عليهم فأرى ذلك عليه إذا كان ذلك منه على وجه السلف وحلف على ذلك وكانت له البينة بالنفقة عليهم ، وإن كان الأب معسرا لم يلزمه من ذلك شيء ، وإن أيسر فمات بعد ذلك لم يتبع بما أنفق على وجه الحسبة إذا كان الأب يوم أنفق عليهم معسرا قال : لأن
[ ص: 410 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إذا كان الوالد معسرا لم تلزمه نفقة ولده وإن كان الوالد موسرا لزمته نفقة ولده فأرى هذا الذي أنفق على هذا الصبي الذي له والد أنه إن كان الوالد موسرا لزم الوالد ما أنفق هذا على ولده إذا كان إنما أنفق عليهم على نحو ما وصفت لك ، وإن لم يكن الوالد موسرا فلا أرى أن يلزمه ذلك لأن الوالد في هذا الموضع إذا كان موسرا إنما هو بمنزلة مال الصبي ، فالذي يلزم الصبي يلزم الوالد إذا كان موسرا .