فيمن يهب لرجل لحم شاته ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها ويقول : أدفع لك قيمة الجلد أو جلدا مثله ويأبى الآخر إلا الذبح قلت : أرأيت لو أن
رجلا وهب لرجل لحم شاته ووهب لآخر جلدها ، والشاة حية [ ص: 411 ] فدفعها إليهما فقال صاحب الجلد : أذبح الشاة وآخذ جلدها ، وقال صاحب اللحم : لا أذبحها ولكني أستحييها وأدفع إليك قيمة الجلد أو جلدا مثله ؟ قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسئل عن
رجل باع بعيرا واستثنى جلده ثم استحياه الذي اشتراه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكون لصاحبه الذي باعه شروى جلده .
قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أو قيمته ؟
قال : أو قيمته كل ذلك حسن .
قلت : أرأيت هذا الذي اشترى البعير إن امتنع من نحره وللبائع فيه ثنيا الجلد أيكون له ذلك أو إنما هذا إذا غفل عن البعير أو كان مريضا فبرئ من مرضه ؟
قال : لم أوقف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا إلا على ما أخبرتك جملة ، ولم يقل غفل أو لم يغفل فمسألتك التي سألت عنها مثل هذا .
قلت : فإن كانت ناقة فغفل عنها حتى نتجت ؟
قال : أرى له قيمة جلدها ، ولا شيء له من قيمة جلود أولادها ولا شروى جلود أولادها ولا حق له فيهم .