صفحة جزء
في الرجل يعترف الدابة والعبد والعروض في يدي رجل قلت : أرأيت ما ذكرت لي من قول مالك في الذي يشتري الدابة فتعترف في يديه فأراد أن يطلب حقه ؟ قال : يخرج قيمتها فتوضع على يدي عدل ثم يدفع إليه الدابة فيطلب حقه أرأيت إن رد الدابة وقد حالت أسواقها أو تغيرت بزيادة أو نقصان بين أيكون له أن يردها ويأخذ القيمة التي وضعاها على يدي عدل ؟

قال : قال مالك : إن أصابها نقصان فهو لها ضامن يريد بذلك مثل العور أو الكسر أو العجف ، قال : وأما حوالة الأسواق فله أن يردها عليه عند مالك .

قلت : أرأيت هذا أيضا في الإماء والعبيد مثله في الدابة ؟

قال : قال مالك : نعم إلا [ ص: 413 ] أني سمعت مالكا يقول في الأمة : إن كان الرجل أمينا دفعت إليه الجارية ، وإلا فعليه أن يستأجر لها رجلا أمينا يخرج بها .

قال مالك : ويطبع في أعناقهم . قال : فقلنا لمالك : ولم قلت يطبع في أعناقهم ؟

قال : لم يزل هذا من أمر الناس قلت : أرأيت إن كانت ثيابا أو عروضا أيمكنه منها ويأخذ القيمة ؟

قال : نعم في رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية