[ ص: 414 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجعل والإجارة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس فيمن
باع سلعة من رجل بثمن على أن يتجر له في ثمنها سنة . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان اشترط إن تلف المال أخلفه له البائع حتى يتم عمله بهما سنة فلا بأس بذلك وإلا فلا خير فيه ، وفسخ وهذا يشبه الذي يستأجر الرجل ليرعى له غنمه هذه بأعيانها سنة فهو إن لم يشترطا ما مات منهما فعلى رب الغنم خلفها وإلا فلا خير في هذه الإجارة ، وكذلك الدنانير التي باع بها سلعة وشرط على المشتري أن يعمل بها سنة فكذلك هو لا يصلح إلا أن يشترط إن ضاعت الدنانير ، فعلى البائع أن يخلفها حتى تتم السنة .
قلت : أرأيت إن
اشترطا إن ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها فضاعت الدنانير فقال البائع : لا أريد أن أخلفها ، ولا أريد عملا بها ؟ قال : يقال : اذهب بسلام .
قلت : وكذلك
راعي الغنم بأعيانها إذا استأجره سنة يرعاها بأعيانها واشترط عليه أن ما ضاع منها أخلفه فهلك منها شيء فقال رب الغنم : لا أريد أن أخلفها فقال : يقال له : أوف الإجارة وأنت أعلم إن شئت فأخلفها ، وإن شئت فلا تخلفها ، ولا يصلح له في الأصل الإجارة إلا أن يشترط أن ما مات منها أخلفه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : ولم أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا البيع أن يبيعه سلعة بمائة دينار ويشترط أن يعمل بها سنة فإن تلفت أخلفها البائع فيعمل بها ؟
قال : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يجيز البيع والإجارة أن يجتمعا
[ ص: 415 ] في صفقة واحدة وإنما هذا بيع وإجارة باعه السلعة بمائة دينار ويعمل الرجل فيها سنة ; ألا ترى لو أنك استأجرت رجلا يعمل لك بهذه المائة دينار سنة أن ذلك جائز إذا اشترطت عليه إن ضاعت أخلفها فيعمل بها ، فإن ضاعت فإن شئت فأخلفها وإن شئت فلا تخلفها ، والإجارة قد لزمتك له تامة ولا تصلح الإجارة إلا أن يكون في أصل الإجارة شرط إن ضاعت الدنانير أخلفتها فيعمل بها المستأجر .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الثوب يكون للرجل فيبيع نصفه من رجل على أن يبيع له النصف الباقي : إن ذلك جائز إذا ضرب لذلك أجلا .