صفحة جزء
في السلف والإجارة قلت : لابن القاسم : أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي وقلت له : زد عليه رطلا من غزل من عندك على أن أقضيكه وأجرك عشرة دراهم في نسجه ؟ قال : لا يصلح هذا ; لأن هذا سلف وإجارة فلا يصلح كل سلف جر منفعة . سحنون وقد { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة } .

التالي السابق


الخدمات العلمية