قلت : أرأيت إن
استأجرت جزارا ليسلخ لي هذه الشاة بدرهم وبرطل من لحمها ؟ قال : لا يجوز هذا .
قلت : وكذلك إن بعت من لحم هذه الشاة كل رطل بدرهم قبل أن أسلخها بعدما ذبحتها ؟ قال : لا يجوز ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأني قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك إنا نقدم المنهل فنؤتى بأغنام فنقول : اذبحوا حتى نشتري منكم فيقولوا : لا نفعل لأنا نخاف أن تتركوا لحمها عندنا ولكن قاطعونا على سعر معلوم ، ثم نذبح والجزور تشرى كذلك قد انكسرت فيسوم بها القبيل ، ويقولون لربها : اذبحها فيقول ربها : لا أذبحها حتى تقاطعوني على سعر فيقاطعونه على سعر قبل أن ينحر ، ثم ينحر ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير فيه إن قاطعوه على سعر قبل أن يسلخ ورآه من اللحم المغيب وأنه يشتري ما لم ير .
[ ص: 419 ] قال
ابن القاسم : فإن كان الزيت والدقيق أمرا مختلفا خروجه إذا عصر أو طحن فلا خير فيه أيضا ، ولا يجوز بيعه حتى يطحنه أو يعصره .
ولقد سألته عن
الرجل يبيع القمح على أن عليه طحينه مرارا فرأيته يخففه ، فهذا يدلك على أن الدقيق في مسألتك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البيع خفيف ، ولو كان الدقيق عند مالك مجهولا مختلفا لما جوز أن يشتري الرجل حنطة ويشترط على بائعها أن يطحنها ; لأنه حين اشترى حنطة واشترط أن يطحنها بائعها فكأنه إنما يشتري دقيقا لا يعرف كيف يخرج وقد جوزه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .