قلت : أرأيت إن
دفعت إلى حائك غزلا على أن ينسجه على النصف يكون الثوب بيننا أيجوز هذا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير في ذلك .
قلت : أرأيت إن
دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي بالثلث أو بالربع أيجوز هذا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز هذا .
قلت : لم ؟
قال : لأن الحائك آجر نفسه بشيء لا يدري ما هو ولا يدري كيف يخرج الثوب ، فلا خير فيه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35757من استأجر أجيرا فليعلمه أجره } وقال : {
من استأجر أجيرا فليستأجره بأجر معلوم إلى أجل معلوم } .
قال
سحنون : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل ما جاز لك أن تبيعه فلا بأس أن تستأجر به وما لا يجوز لك أن تبيعه فلا يجوز لك أن تستأجر به قلت : فإن
قال : له انسج غزلي هذا بهذا الغزل الآخر ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا جائز .