صفحة جزء
قلت : أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا على أن ينسجه على النصف يكون الثوب بيننا أيجوز هذا في قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : لا خير في ذلك .

قلت : أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي بالثلث أو بالربع أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجوز هذا .

قلت : لم ؟

قال : لأن الحائك آجر نفسه بشيء لا يدري ما هو ولا يدري كيف يخرج الثوب ، فلا خير فيه قال ابن وهب : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من استأجر أجيرا فليعلمه أجره } وقال : { من استأجر أجيرا فليستأجره بأجر معلوم إلى أجل معلوم } .

قال سحنون : وقال مالك : كل ما جاز لك أن تبيعه فلا بأس أن تستأجر به وما لا يجوز لك أن تبيعه فلا يجوز لك أن تستأجر به قلت : فإن قال : له انسج غزلي هذا بهذا الغزل الآخر ؟ قال : قال مالك : هذا جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية