قلت : أرأيت لو قال
رجل لرجل : اعمل على دابتي فما عملت من شيء فلي نصفه ولك نصفه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير فيه ، وما عمل من شيء على الدابة فهو للعامل ولرب الدابة على العامل أجر دابته بالغا ما بلغ .
[ ص: 421 ] قلت : وكذلك السفن مثل الدواب عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي مثل الدواب .
قلت : فإن
أعطاه دابته فقال : أكرها فما أكريتها به من شيء ، فهو بيني وبينك ؟ قال : إن كان إنما قال : أكرها فقط ولم يقل له : اعمل عليها فأرى الكراء لرب الدابة وللذي أكراها أجر مثله . قال : وهذا رأيي .
قلت : وعلام قلته ؟
قال : قلته على الرجل يعطي الرجل الدابة فيقول : بعها بمائة دينار فما زاد على المائة فهو بيني وبينك أو يقول : بعها فما بعتها به من شيء فهو بيني وبينك ، فهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك له أجرة مثله وجميع الثمن لرب الدابة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لو أن
رجلا دفع إلى رجل دابة فقال : اعمل عليها ولك نصف ما تكسب عليها كان الكسب للعامل وكان على العامل إجارة الدابة فيما تساوي ، وكذلك السفينة إذا دفعتها إلى قوم يعملون عليها كان ما كسبوا لهم وكان عليهم كراء مثلها ولا يشبه أن يقول : في السفينة والحمام أجرهما ولك نصف ما يخرج أو اعمل فيهما ولك نصف ما تكسب فما كان يعمل فيه فله ما كسب وعليه إجارته وما كان إنما يؤاجره ولا عمل له فيه فالإجارة لصاحبها وللقائم فيها إجارة مثله ، فهذا وجه ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : وأخبرني
إبراهيم بن نشيط عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في
الرجل يعمل لرجل في سفينة في البحر بنصيبه من الربح فيقول : لا أعمل لك فيها حتى تقدم إلي دينارين أو ثلاثة سلفا حتى يقاصه به من ربحه ؟ فقال : لا يصلح أن يستأجره في سفينة على نصف ما يربح ، كل ذلك لا يراه حسنا .