صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير قلت : أرأيت
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا ؟ فقال : تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان صبيها يقبل غير أمه من المراضع وكانت تقدر على أن تستأجر له أو له مال تستأجر له به فلتصم ولتستأجر له ، وإن كان لا يقبل غير أمه فلتفطر ولتقض ولتطعم من كل يوم أفطرته مدا لكل مسكين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الحامل : لا إطعام عليها ولكن إذا صحت قويت قضت ما أفطرت .
قلت : ما الفرق بين الحامل والمرضع ؟ فقال ; لأن الحامل هي مريضة ، والمرضع ليست بمريضة .
قلت : أرأيت إن كانت صحيحة إلا أنها تخاف إن صامت أن
[ ص: 279 ] تطرح ولدها ؟
قال : إذا خافت أن تسقط أفطرت وهي مريضة ; لأنها لو أسقطت كانت مريضة .
قال
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة أن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران حدثه ، أنه سأل
القاسم وسالما عمن
أدركه الكبر فضعف عن صيام رمضان فقالا : لا صيام عليه ولا فدية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في الحامل : تفطر وتطعم ويذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قاله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وهو أحب إلي وما أرى ذلك واجبا عليها ; لأنه مرض من الأمراض .