صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن غنما بيني وبين رجل استأجرته على أن يرعاها لي على أن له [ ص: 423 ] نصف أجرها ؟ قال : لا بأس بذلك في رأيي إذا كان للراعي أن يقاسمه حصته متى ما بدا له أو يبيع حصته متى بدا له . لا يمنع من ذلك .

قلت : وتكون الإجارة لازمة للراعي في حصة صاحبه ؟

قال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم إذا كان إن ماتت الغنم أو نقصت أخلف له مثل حصته وقال غيره : إذا اعتدلت في القسم .

التالي السابق


الخدمات العلمية