صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن غزلا بيني وبين رجل استأجرته على أن ينسجه لي بدراهم مسماة أيجوز هذا في قول مالك أم لا ؟ قال : لا يجوز هذا ; لأن الحائك لا يقدر أن يبيع حصته من الغزل ; لأن النسج قد لزمه لصاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية