صفحة جزء
في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم قلت : أرأيت إن استأجرته شهرا على أن يبيع لي ثوبا وله درهم ؟ قال : ذلك جائز إذا كان إن باع قبل الشهر أخذ بحساب الشهر .

قلت : والقليل من السلع والكثير تصلح فيه الإجارة في قول مالك ؟ قال : نعم ولم أسمع من مالك في القليل شيئا ولكنه لما جوز مالك في القليل الجعل كانت الإجارة فيه عندي أجوز .

قلت : وكل ما يجوز الجعل فيه عندك تجوز فيه الإجارة ؟ قال : نعم إذا ضرب للإجارة أجلا .

قلت : والكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل في قول مالك ؟ قال : نعم لا يصلح فيه الجعل وتصلح فيه الإجارة عند مالك .

قلت : والقليل من السلع تصلح فيه الإجارة والجعل جميعا في قول مالك ؟ قال : نعم .

قلت : لم كره مالك في السلع الكثيرة أن يبيعها الرجل للرجل بالجعل ؟ قال : لأن السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يبيع أو يشتري أو يعمل في غيرها ، فإذا كثرت السلع هكذا حتى يشتغل الرجل لم يصلح إلا بإجارة معلومة . قال لي مالك : والثوب والثوبان وما أشبههما من الأشياء التي لا تشغل صاحبها عن أن يعمل في غيرها ، فلا بأس بالجعل فيها وهو متى ما شاء أن يترك ترك ، والإجارة ليس له أن يتركها متى ما شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية