[ ص: 424 ] قلت : أرأيت
بيع الدابة والغلام والجارية أهذا من العمل الذي يجوز فيه الجعل ؟ قال : نعم ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فإذا كثرت الدواب أو الرقيق ، فلا يصلح في هذا الجعل .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في
رجل دفع إلى رجل متاعا يبيعه ، وله أجر معلوم على بيعه إن باعه وليس لبيعه أمر ينتهي إليه قال : ليس ذلك حسنا إذا استأجره على هذا فإن باعه استوجب أجرا عسى أن يكون أكثر من أجر ما عمل فيها فإن أخطأه بيعها كان قد كفاه منها أمرا قد كان يجب أن يكفاه فهذا بمنزلة القمار .