في صيام المرأة تطوعا بغير إذن زوجها قال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المرأة
تصوم من غير أن تستأذن زوجها . قال : ذلك يختلف من الرجال من يحتاج إلى أهله ، وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه ، ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس بأن تصوم .