في إجارة رحى الماء قلت :
هل يجوز لي أن استأجر رحى الماء في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن هذه المسألة أهل الأندلس فقال : لا بأس بذلك .
فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أتستأجر بالقمح ؟ فقال : لا بأس بذلك .
قلت : وإن انقطع الماء عنها أيكون هذا عذرا تنفسخ به الإجارة ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في انقطاع الماء شيئا وأراه عذرا .
قلت : أرأيت إن عاد الماء في بقية من وقت الإجارة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العبد يؤاجر فيمرض : إنه إن صح لزم المستأجر الإجارة فيما بقي من الوقت ، فكذلك رحى الماء أيضا ، وقال غيره : إلا أن يتفاسخا قبل أن يصح العبد .
قلت : أرأيت إن اختلفا في انقطاع الماء فقال رب الرحى : انقطع الماء عشرة أيام
[ ص: 426 ] مدة هذه الإجارة ، وقال المتكاري : بل انقطع الماء شهرا ؟
قال : إن كانا تصادقا في أول السنة وآخرها واختلفا في انقطاع الماء وهدم الدار كم مدة ذلك ؟ كان القول قول صاحب الدار وصاحب الرحى المكري ; لأنهما قد تصادقا على تمام السنة ، وقد وجب الكراء على المتكاري ، فهو يريد أن يحط عن نفسه بقوله فلا يصدق على ذلك . قال : وإنما ذلك بمنزلة ما لو أن السنة انقضت فادعى المتكاري أن الدار كانت مهدومة السنة كلها ، وادعى متكاري الرحى أن الماء انقطع السنة كلها وأنكر ذلك رب الدار ورب الرحى فالكراء له لازم إلا أن يقيم المتكاري البينة على ما قال فهما إن اختلفا في بعض السنة كان كاختلافهما في السنة كلها وإن اختلفا في انقضاء مدة الإجارة فقال رب الدار ورب الرحى : أكريتك سنة وقد انقضت السنة وقال المتكاري : بل أكريتني السنة وما سكنت وما طحنت إلا منذ شهرين فانهدمت الدار الآن كان القول قول المتكاري ; لأن المتكاري ينكر أن يكون سكن أكثر من شهرين قال
ابن القاسم : وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدة : إن القول قول الساكن .
قلت : أرأيت إن
استأجرت رحى ماء شهرا على أنه إن انقطع الماء قبل الشهر فالإجارة لي لازمة ؟ قال : لا خير في ذلك .