صفحة جزء
في إجارة الثياب والحلي .

قلت : أرأيت إن استأجرت فسطاطا أو بساطا أو غرائر أو جرابا أو قدورا أو آنية أو وسائد إلى مكة ذاهبا وجائيا أيجوز أن تؤاجر هذه الأشياء في قول مالك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك .

قلت : أرأيت إن استأجرت هذه الأشياء فلما رجعت قلت : قد ضاعت مني في البداءة قال : قال مالك : القول قول المستأجر في الضياع .

قلت : فالإجارة كم يلزم المكتري من ذلك ؟ قال : يلزمه الكراء كله إلا أن تقوم للمتكاري بينة على يوم ضاعت منه .

قلت : أرأيت إن كان معه قوم في سفره فشهدوا على أنه أعلمهم بضياع ذلك ؟ قال : إن شهدوا على ذلك الشيء من تفقده وطلبه رأيت أن يحلف ويكون القول قوله ويكون له على صاحبه من الإجارة بقدر الذي شهدوا به من ذلك . [ ص: 427 ] وقال : قال غيره : القول قوله في الضياع ولا يكون عليه من الإجارة إلا ما قال : إنه انتفع به . وقال أشهب عن مالك في رجل اكترى جفنة فقال : إنها ضاعت . قال : قال مالك : هو ضامن إلا أن تقوم له بينة على الضياع .

التالي السابق


الخدمات العلمية