في إجارة الثياب والحلي .
قلت : أرأيت إن
استأجرت فسطاطا أو بساطا أو غرائر أو جرابا أو قدورا أو آنية أو وسائد إلى مكة ذاهبا وجائيا أيجوز أن تؤاجر هذه الأشياء في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك .
قلت : أرأيت إن
استأجرت هذه الأشياء فلما رجعت قلت : قد ضاعت مني في البداءة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القول قول المستأجر في الضياع .
قلت : فالإجارة كم يلزم المكتري من ذلك ؟ قال : يلزمه الكراء كله إلا أن تقوم للمتكاري بينة على يوم ضاعت منه .
قلت : أرأيت إن
كان معه قوم في سفره فشهدوا على أنه أعلمهم بضياع ذلك ؟ قال : إن شهدوا على ذلك الشيء من تفقده وطلبه رأيت أن يحلف ويكون القول قوله ويكون له على صاحبه من الإجارة بقدر الذي شهدوا به من ذلك .
[ ص: 427 ] وقال : قال غيره : القول قوله في الضياع ولا يكون عليه من الإجارة إلا ما قال : إنه انتفع به . وقال
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل اكترى جفنة فقال : إنها ضاعت . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو ضامن إلا أن تقوم له بينة على الضياع .