قلت : أرأيت إن
استأجرت ثوبا أو فسطاطا شهرا فحبسته هذا الشهر فلم ألبسه أيكون علي الأجر أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليك الأجر .
قلت : فإن
حبسه بعد انقضاء الإجارة ولم يلبسه ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى عليه من الإجارة بقدر حبسه هذه الثياب بغير لبس ولا يكون عليه مثل أجر من لبس لأنه لم يلبس . وقال
ابن نافع مثله ، وقال غيره : يكون عليه على حساب الإجارة الأولى إذا كان معه وكان صاحبه يقدر على أخذه ويقدر المستأجر على رده .