صفحة جزء
قلت : أرأيت إن استأجرت ثوبا أو فسطاطا شهرا فحبسته هذا الشهر فلم ألبسه أيكون علي الأجر أم لا ؟ قال : قال مالك : عليك الأجر .

قلت : فإن حبسه بعد انقضاء الإجارة ولم يلبسه ؟ قال : قال مالك : أرى عليه من الإجارة بقدر حبسه هذه الثياب بغير لبس ولا يكون عليه مثل أجر من لبس لأنه لم يلبس . وقال ابن نافع مثله ، وقال غيره : يكون عليه على حساب الإجارة الأولى إذا كان معه وكان صاحبه يقدر على أخذه ويقدر المستأجر على رده .

التالي السابق


الخدمات العلمية