قلت : أرأيت إن
استأجرت ثوبا ألبسه يوما إلى الليل فضاع مني أيكون علي ضمان في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا ضمان عليك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن
استأجرت ثوبا ألبسه يومين فلبسته يوما فضاع مني في اليوم الثاني فأصبته بعد ذلك فرددته على صاحبه أيكون علي أجر اليوم الذي ضاع فيه الثوب أم لا ؟
قال : لا أجر عليه في اليوم الذي ضاع فيه الثوب منه ، وإنما عليه من الأجر عدد الأيام التي لم يضع الثوب فيها قال : وهذا بمنزلة الدابة يتكاراها الرجل أياما فتضيع في بعض تلك الأيام فإنما عليه من الأجر بقدر الأيام التي لم تضع الدابة فيها . قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن
استأجرته امرأة لتلبسه فسرق منها أتضمنه أم لا ؟
قال : لا ضمان عليها وهذا من الضياع الذي فسرت لك .
قلت : وكذلك إن قالت : قد غصب مني ؟
قال : نعم لا يضمن المستأجر إلا أن يتعدى أو يفرط .
قلت : أرأيت إن
استأجرت ثوبا ألبسه يوما إلى الليل أيجوز له أن أعطيه غيري [ ص: 428 ] يلبسه في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا ينبغي لك أن تعطيه غيرك ; لأنه إنما رضي بأمانتك واللبس مختلف وأنت لو تلف منك فلا ضمان عليك وإن دفعته إلى غيرك كنت ضامنا إن تلف .
قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أحفظه من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يستأجر الرجل الدابة فيؤاجرها من غيره ; لأن الرجل قد يكريه رب الدابة لأمانته وحفظه فليس له أن يكريها من غيره ولكن إن مات المتكاري أكريت الدابة في مثل كرائها وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في حال الحياة فأرى الثياب بهذه المنزلة في الحياة والموت بحال ما وصفت لك من كراء الدابة . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فلو بدا للمتكاري في الإقامة كان له أن يكريها ؟
قال : وإنما كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يكريها لموضع الأمانة ولو أكراها فتلفت لم يضمن إذا كان أكراها فيما اكتراها فيه من مثله وفي حاله وأمانته وخفته وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كله .