قلت : أرأيت إن
تكاريت فسطاطا إلى مكة فأكريته من غيري أيجوز هذا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : إذا أكريته من مثلك وفي حالك وأمانتك ويكون صنيعه في الخباء كصنيعك وحاجته إلى الخباء كحاجتك فأرى الكراء جائزا في رأيي
nindex.php?page=showalam&ids=16472 . ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجرها به ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : لا بأس به . قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح مثل ذلك وقال بعضهم مثل ذلك في الدابة والسفينة . وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
يحيى بن سعيد قال : أدركنا جماعة من أهل
المدينة لا يرون بفضل إجارة العبيد والسفن والمساكن بأسا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : وسئل
يحيى عن رجل تكارى أرضا ، ثم أكراها بربح قال :
يحيى هي من ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أنه قال في الرجل يتكارى ظهرا أو دارا ، ثم يبيع ذلك بربح فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : لا أعلم به بأسا
[ ص: 429 ] nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
مخرمة ، عن أبيه قال : سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط واستفتي في عبد استأجره رجل هل يصلح للرجل أن يؤاجره من آخر ؟
قال : نعم ، وقال : ذلك
عبد الله بن أبي سلمة .
قال
بكير : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وسئل عن رجل استأجر أجيرا ، ثم آجره أترى بذلك بأسا ؟
قال : لا . وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
الرجل يستكري ، ثم يقول لصاحبه دعني ولك كذا وكذا من المال ؟ قال : لا بأس بذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد .