في إجارة المصحف .
قلت : أرأيت
المصحف هل يصلح أن يستأجره الرجل يقرأ فيه ؟ قال : لا بأس بذلك .
قلت : لم جوزه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا بأس ببيع المصحف فلما جوز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بيعه جازت فيه الإجارة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ويحيى بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : لا بأس ببيع المصحف إنما يبيع الورق والحبر والعمل .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول وغير واحد من التابعين أنهم لم يكونوا يرون ببيع المصاحف بأسا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وأخبرني
عبد الجبار بن عمر أنه قال : وكان ابن مصيح يكتب المصاحف في ذلك الزمان الأول أحسبه قال : في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ويبيعها ولا ينكر عليه أحد قال : ولا رأينا أحدا
بالمدينة ينكر ذلك قال : وكلهم لا يرون به بأسا
[ ص: 430 ] سحنون عن
أنس بن عياض عن
بكير بن مسمار عن
زياد مولى لسعد أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم عن بيع المصاحف والتجارة فيها فقالا لا نرى أن تجعله متجرا ولكن ما عملت يداك فلا بأس به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في بيع المصاحف وشرائها : لا بأس به .