في
صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر ؟ فقال : نعم .
قلت : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : ففي أيام التشريق ؟ فقال : أما في اليومين الأولين بعد يوم النحر فلا ، وأما في اليوم الثالث من بعد يوم النحر ؟ فقال : إذا نذره رجل فليصمه ولا يقضي فيه رمضان ولا يبتدئ فيه صيام من ظهار أو قتل نفس أو ما أشبه هذا . إلا أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم ، وفي أيام النحر فإنه لا يصوم أيام النحر ويبتدئ في هذا اليوم الآخر من أيام التشريق فيبني على صيامه الذي كان قد صامه . قال : وكذلك قتل النفس وأما قضاء رمضان فإنه لا يصومه فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
الأسود بن قيس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : ما أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة nindex.php?page=showalam&ids=15784وحيوة بن شريح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران ، أنه سأل
القاسم وسالما عن
رجل عليه يوم من رمضان أيقضيه في العشر ؟ فقال : نعم ويقضيه يوم عاشوراء .