صفحة جزء
في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق قلت : ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر ؟ فقال : نعم .

قلت : وهو قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : ففي أيام التشريق ؟ فقال : أما في اليومين الأولين بعد يوم النحر فلا ، وأما في اليوم الثالث من بعد يوم النحر ؟ فقال : إذا نذره رجل فليصمه ولا يقضي فيه رمضان ولا يبتدئ فيه صيام من ظهار أو قتل نفس أو ما أشبه هذا . إلا أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم ، وفي أيام النحر فإنه لا يصوم أيام النحر ويبتدئ في هذا اليوم الآخر من أيام التشريق فيبني على صيامه الذي كان قد صامه . قال : وكذلك قتل النفس وأما قضاء رمضان فإنه لا يصومه فيه .

قال ابن وهب عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال : ما أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة .

قال ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران ، أنه سأل القاسم وسالما عن رجل عليه يوم من رمضان أيقضيه في العشر ؟ فقال : نعم ويقضيه يوم عاشوراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية