قلت : أرأيت إن
قال رجل لرجل علم غلامي هذا الكتاب سنة أو القرآن سنة على أن يكون الغلام بيني وبينك ؟ قال لا يعجبني هذا ; لأنه لا يقدر أحدهما على بيع ما له فيه قبل السنة ; فهذا فاسد ، ولو مات العبد قبل السنة أيضا ذهب عمله باطلا .
عمرو بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه كان يعلم الكتاب على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان ويشترط .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أجر المعلم على تعليم الكتاب أعلمت أحدا كرهه قال لا وأخبرني
حفص بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن [ ص: 431 ] شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قدم برجل من
العراق يعلم أبناءهم الكتاب
بالمدينة ويعطونه على ذلك الأجر .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
يحيى بن أيوب ، عن
المثنى بن الصباح قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن معلم الكتاب الغلمان ويشترط عليهم ؟
قال : لا بأس به .
عبد الجبار بن عمر قال : كل من سألت من أهل
المدينة لا يرى بتعليم الغلمان بالأجر بأسا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن صفوان بن سليم أنه كان يعلم الكتاب
بالمدينة ويعطونه على ذلك الأجر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول لا بأس بأخذ الأجر على تعليم الغلمان الكتاب والقرآن قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أرأيت إن اشترط مع ماله في ذلك من الأجر شيئا معلوما كل فطر وأضحى ؟ فقال : لا بأس بذلك .