صفحة جزء
في إجارة تعليم معلمي الصناعات قلت : أرأيت إن دفعت غلامي إلى خياط أو قصار أو إلى خباز يعلموه ذلك العمل بأجر معلوم ودفعته إليهم ؟ قال مالك : لا بأس بذلك .

قلت : وكذلك إن دفعته إليهم ليعلموه ذلك العمل بعمل الغلام سنة ؟

قال : قال مالك : ذلك جائز ، وقال غيره : بأجر معلوم أجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية