صفحة جزء
قلت : أرأيت إن استأجروا رجلا على أن يؤذن لهم ويقيم ؟ قال : قال مالك : إن استأجروه على أن يؤذن لهم ويقيم لهم ويصلي بهم صلاتهم فلا بأس به وإنما جوز مالك هذه الإجارة ; لأنه إنما أوقع الإجارة في هذا على الأذان والإقامة وقيامه على المسجد ، ولم يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير ابن وهب ، عن حفص بن عمر ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أجرى على سعد القرظ والمؤذن رزقا وكان يجري عليه وعلى مؤذني أهل بيته .

التالي السابق


الخدمات العلمية