في إجارة دفاتر الشعر أو الغناء قلت : أرأيت إن
استأجرت دفاتري فيها نوح أو شعر وغناء يقرأ فيها ؟ قال : لا يصلح هذا .
قلت : لم ؟
قال : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا يباع دفاتر فيها الفقه ، وكره بيعها وما أشك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا إذا كره بيع كتب الفقه إنه لبيع كتب الشعر والغناء والنوح أكره ، فلما كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بيع هذه الكتب كانت الإجارة فيها على أن يقرأ فيها غير جائزة ; لأن ما لا يجوز بيعه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلا تجوز الإجارة فيه .
قلت :
أكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره الغناء ؟ قال : كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قراءة القرآن بالألحان ، فكيف لا يكره الغناء ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يبيع الرجل الجارية ويشترط أنها مغنية فهذا مما يدلك على أنه كان يكره الغناء .
قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن
باعوا هذه الجارية وشرطوا أنها مغنية ووقع البيع على هذا ؟ قال : لم أحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أنه كرهه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338عبد الرحمن بن القاسم وأرى أن يفسخ هذا البيع .