[ ص: 433 ] باب في الإجارة في القتل والأدب قلت : أرأيت إن
استأجرت رجلا يقتل لي رجلا عمدا ظلما فقتله أيكون له من الأجر شيء أم لا ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك شيئا ولا
أرى له من الأجر شيئا .
قلت : فإن كان قد
وجب لي على رجل القصاص فقلت لرجل : اضرب عنقه بدرهم ففعل ؟ قال : الإجارة جائزة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في أجر الطبيب أنه جائز والطبيب يقطع ويبط فأرى مسألتك في القتل في القصاص مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أجر الطبيب أنه جائز
سحنون ، عن
ابن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن أبيه أن السبعة مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار كانوا يقولون في الجرح فيما دون الموضحة : إذا برئ وعاد لهيئته إنما فيه أجر المداوي .