قلت : أرأيت
الرجل أيجوز له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا يحل له ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يكري داره ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة .
قلت : أرأيت
هل كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : ليس للنصارى أن يحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام ؟ قال : نعم كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره ذلك .
قلت :
هل كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن يتخذوا الكنائس أو يحدثونها في قراهم التي صالحوا عليها ؟ قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا هل لأهل الذمة أن يتخذوا الكنائس في بلاد الإسلام ؟ فقال : لا إلا أن يكون لهم شيء أعطوه .
قال
ابن القاسم : ولا أرى أن يمنعوا من ذلك في قراهم التي صالحوا عليها ; لأن البلاد بلادهم يبيعون أرضهم وديارهم ولا يكون للمسلمين منها شيء إلا أن تكون بلادهم غلبهم عليها المسلمون وافتتحوها عنوة فليس لهم أن يحدثوا فيها شيئا ; لأن البلاد بلاد المسلمين ليس لهم أن يبيعوها ولا أن يورثوها وهي فيء للمسلمين ، فإذا أسلموا لم يكن لهم فيها شيء ، فلذلك لا يتركون ، وأما ما سكن المسلمون عند افتتاحهم وكانت مدائنهم التي اختطوها مثل
الفسطاط والبصرة والكوفة وإفريقية وما أشبه ذلك من مدائن
الشام فليس ذلك لهم إلا أن يكون لهم شيء أعطوه فيوفي لهم به لأن سكك المدائن قد صارت لأهل الإسلام مالا لهم يبيعون ويورثون وليس لأهل الصلح فيها حق ، فقد صارت مدائن أهل الإسلام أموالا لهم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن يمنعوا من أن يتخذوا في بلاد الإسلام كنيسة إلا أن يكون لهم عهد فيحملون على عهدهم .
[ ص: 436 ] وقال غيره : كل بلاد افتتحت عنوة وأقروا فيها وقفت الأرض لأعطيات المسلمين ونوائبهم فلا يمنعون من كنائسهم التي في قراهم التي أقروا فيها ولا من أن يتخذوا فيها كنائس ; لأنهم أقروا فيها على ذمتهم وعلى ما يجوز لأهل الذمة فعله ، ولا يكون عليهم خراج قراهم التي أقروا فيها وإنما الخراج على الأرض .