صفحة جزء
جامع الصيام قلت : ما قول مالك في كل صيام في القرآن أمتتابعا أم لا ؟ فقال : أما ما كان من صيام الشهور فهو متتابع ; لأن الله عز وجل يقول : { فصيام شهرين متتابعين } وما كان من صيام الأيام التي في القرآن مثل قوله في قضاء رمضان : { فعدة من أيام أخر } قال : فأحب إلي أن يتابع بين ذلك فإن لم يفعل أجزأه .

قلت : فإن صام رجل كفارة اليمين متفرقا أيجزئه في قول مالك ؟ فقال : نعم .

قال : وقال مالك : وإن فرق صيام ثلاثة أيام في الحج أجزأه ، قال مالك : وإن صام يوم التروية ويوم عرفة ويوما من آخر أيام التشريق أجزأه .

قلت : أرأيت صيام جزاء الصيد والمتعة أيتابع بينه في قول مالك أم يفرقه إن أحب ؟ فقال مالك : أحب إلي أن يتابع ، فإن [ ص: 281 ] فرق لم يكن عليه شيء وأجزأه عنه .

وقال ربيعة : لو أن رجلا فرق قضاء رمضان لم آمره أن يعيد ، وأن ابن عباس وعمرو بن العاص وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وأبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل قالوا : لا بأس بأن يفرق قضاء رمضان إذا أحصيت العدة .

قال أشهب : وأن ابن عمرو وعلي بن أبي طالب وابن عمر وسعيد بن المسيب : كرهوا أن يفرق قضاء رمضان .

قال وقال مالك : من أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى منه وليصم ما بقي .

قلت أرأيت اليوم الذي أسلم ؟ فقال : قال مالك : أحب إلي أن يقضيه ولست أرى عليه قضاءه واجبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية