صفحة جزء
باب في إجارة رعي الخنازير .

قلت : أرأيت لو أن مسلما آجر نفسه من نصراني يرعى له خنازير فرعاها له فأراد أخذ إجارته ؟ قال : قال مالك في النصراني يبيع من المسلم خمرا : إن النصراني يضرب على بيعه الخمر من مسلم إذا كان النصراني يعرف أنه مسلم فباعه وهو يعرف أنه مسلم أدبا للنصراني ، قال : وأرى أن يؤخذ الثمن فيتصدق به على المساكين أدبا للنصراني وتكسر الخمر في يد المسلم .

قال ابن القاسم : وأنا أرى أن تؤخذ الإجارة من النصراني فيتصدق بها على المساكين ولا يعطاها هذا المسلم أدبا لهذا المسلم ، ولأن الإجارة أيضا لا تحل لهذا المسلم إذا كانت إجارته من رعي الخنازير فأرى أن يضرب هذا المسلم أدبا له فيما صنع من رعيه الخنازير ورضاه بالأجر من رعيته الخنازير إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ، فيكف عنه في الضرب ولا يعطى من هذه الإجارة شيئا ويتصدق بالأجرة على المساكين ولا تترك الأجرة للنصراني مثل قول مالك في الخمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية