في إجارة نزو الفحل .
قلت : أرأيت إن
استأجرت فحلا لإنزاء فرس أو حمار أو تيس أو بعير أو غير ذلك أيجوز هذا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا استأجره ينزيه أعواما معروفة بكذا وكذا ، فهذا جائز وإن استأجره ينزيه شهرا بكذا وكذا ، فذلك جائز وإن استأجره ينزيه حتى تعلق الرمكة فذلك فاسد لا يجوز .
قلت : من أي وجه جوز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إجارة الفحل قد بلغك أن بعض العلماء كرهوه وذكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا من الغرر في القياس قال : إنما جوزه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه ذكر أن العمل عندهم عليه وأدرك الناس يجيزونه بينهم فلذلك جوزه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عبد الجبار بن عمر عمن حدثه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل بن أبي طالب كان لا يرى بأسا في الرجل يكون له تيس يطرقه الغنم ويأخذ عليه الجعل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في بيع ضرب الحمل وغيره من الفحول لا أرى بذلك بأسا إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه إذا لم يكن يضمن له اللقاح ولم يشترط على أصحابها
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة nindex.php?page=showalam&ids=5716وعقبة بن نافع ، عن
خالد بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن طروقة جمل تحمل فقال : لا بأس بذلك .
[ ص: 439 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وسألت
عبد العزيز بن أبي سلمة عن ذلك فقال : لا بأس بذلك ، وقد كانت عندنا دور فيها تيوس تكرى لذلك وأبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء فلم يكونوا ينهون عن ذلك .