في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه أو الابن من أبيه نفسه قلت : أرأيت لو أن
وصيا آجر نفسه من يتيم له في حجره يعمل في بستانه أو في داره ؟ قال : كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك ، فإن كان خيرا لليتيم أمضاه على الوصي ، فأرى الإجارة مثل البيع ينظر فيها السلطان كما ينظر في البيع .
قلت : وكذلك الوالد في ابنه الصغير ؟
قال : نعم الوصي والوالد في هذا سواء ، ولا أحفظ الوالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .