قلت : أرأيت لو أن
رجلا استأجر ابنه للخدمة ففعل أيكون للابن الإجارة في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : إن كان ابنه هذا قد احتلم فإن الإجارة للابن إذا كان آجر نفسه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا تلزم الأب نفقة الابن إذا احتلم .