في الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلة قلت : أرأيت إن
استأجرت أجيرا أيصلح لي أن أجعله يجيئني بالغلة في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم إذا لم يشترط عليه حين استأجره خراجا معلوما .
قلت : فإن
لم يشترط عليه خراجا معلوما ولكنه وضع عليه بعد ذلك خراجا معلوما أيصلح أم لا ؟ قال : إن كان إنما وضع عليه خراجا معلوما فإن هو لم يأته به لم يضمنه له فلا بأس بذلك .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت الذي
يستأجر الغلمان الحجامين على أن يأتوه بالغلة أيصلح هذا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا قال : لا بأس بذلك إذا لم يستأجرهم على أن يضمنهم خراجا معلوما ولم يقل لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حجاما من غير حجام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج أنه
[ ص: 443 ] قال : لا نرى بأسا باستئجار الرجل الأجير على أن يعمل بيديه أو على دابته فيعطيه ما كسب إذا بين له ذلك حين يستأجره
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : لا يصلح أن يضرب له خراجا مسمى وليستعمله بأمانته وإن أعطاه دابة يعمل عليها
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16338عبد الرحمن بن القاسم أنه قال : لا يشترط عليه أني استأجرتك بكذا وكذا على أن تخرج لي كذا وكذا فإن ذلك لا يصلح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الرجل يستأجر الرجل سنة يعمل له في السوق بكذا وكذا دينارا على أن يأتيه كل يوم بثلاث دراهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلح ذلك ; لأنه سلفه دنانير في فضة إلى أجل إن كان الذي يعطيه الأجير فضة ، وإن كان الذي يعطيه حنطة فإنه سلفه في حنطة بغير سعر معلوم ، ولأن الثلث يختلف فيكثر ويقل إن رخص السعر كثر وإن غلا السعر قل ، وهذا غرر ، وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38385نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر }
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عامر بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في
رجل استأجر أجيرا واشترى حمارا : فأمر أجيره أن يعمل عليه وضرب على ذلك الأجير خراجا كل يوم درهما قال
ربيعة : لو أن
رجلا استأجر أجيرا ، ثم دفع إليه حمارا ليعمل عليه أو سفينة يختلف فيها أو شبه ذلك وضرب عليه في ذلك ضريبة كان ذلك حلالا إذا استقل بذلك الأجير ولكن لا يصلح له أن يضمنه إن نقص .