صفحة جزء
في الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلة قلت : أرأيت إن استأجرت أجيرا أيصلح لي أن أجعله يجيئني بالغلة في قول مالك ؟ قال : نعم إذا لم يشترط عليه حين استأجره خراجا معلوما .

قلت : فإن لم يشترط عليه خراجا معلوما ولكنه وضع عليه بعد ذلك خراجا معلوما أيصلح أم لا ؟ قال : إن كان إنما وضع عليه خراجا معلوما فإن هو لم يأته به لم يضمنه له فلا بأس بذلك .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت الذي يستأجر الغلمان الحجامين على أن يأتوه بالغلة أيصلح هذا في قول مالك أم لا قال : لا بأس بذلك إذا لم يستأجرهم على أن يضمنهم خراجا معلوما ولم يقل لي مالك حجاما من غير حجام .

قال ابن وهب وأخبرني الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه [ ص: 443 ] قال : لا نرى بأسا باستئجار الرجل الأجير على أن يعمل بيديه أو على دابته فيعطيه ما كسب إذا بين له ذلك حين يستأجره ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شهاب أنه قال : لا يصلح أن يضرب له خراجا مسمى وليستعمله بأمانته وإن أعطاه دابة يعمل عليها ابن وهب عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال : لا يشترط عليه أني استأجرتك بكذا وكذا على أن تخرج لي كذا وكذا فإن ذلك لا يصلح .

قال ابن وهب ، وقال مالك في الرجل يستأجر الرجل سنة يعمل له في السوق بكذا وكذا دينارا على أن يأتيه كل يوم بثلاث دراهم قال مالك : لا يصلح ذلك ; لأنه سلفه دنانير في فضة إلى أجل إن كان الذي يعطيه الأجير فضة ، وإن كان الذي يعطيه حنطة فإنه سلفه في حنطة بغير سعر معلوم ، ولأن الثلث يختلف فيكثر ويقل إن رخص السعر كثر وإن غلا السعر قل ، وهذا غرر ، وقد { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر } ابن وهب ، عن عامر بن مرة ، عن عمرو بن الحارث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل استأجر أجيرا واشترى حمارا : فأمر أجيره أن يعمل عليه وضرب على ذلك الأجير خراجا كل يوم درهما قال ربيعة : لو أن رجلا استأجر أجيرا ، ثم دفع إليه حمارا ليعمل عليه أو سفينة يختلف فيها أو شبه ذلك وضرب عليه في ذلك ضريبة كان ذلك حلالا إذا استقل بذلك الأجير ولكن لا يصلح له أن يضمنه إن نقص .

التالي السابق


الخدمات العلمية