في الرجل يؤاجر عبده ، ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية من الإجارة قلت : أرأيت إن
آجرت عبدي ، ثم بعته ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الإجارة أولى .
قلت : أرأيت إن
انقضت الإجارة أيكون للمشتري أن يأخذ العبد بذلك الثمن ؟ قال : إن كانت الإجارة قريبة اليوم واليومين وما أشبهه رأيت البيع جائزا ، وإن كان الأجل بعيدا رأيت أن يفسخ البيع بينهما ولا يكون له أن يأخذه بعد الإجارة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في العبد : يباع على أن يقبض إلى شهر أو نحو ذلك إن ذلك لا يجوز .