صفحة جزء
في الرجل يؤاجر عبده ، ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية من الإجارة قلت : أرأيت إن آجرت عبدي ، ثم بعته ؟ قال : قال مالك : الإجارة أولى .

قلت : أرأيت إن انقضت الإجارة أيكون للمشتري أن يأخذ العبد بذلك الثمن ؟ قال : إن كانت الإجارة قريبة اليوم واليومين وما أشبهه رأيت البيع جائزا ، وإن كان الأجل بعيدا رأيت أن يفسخ البيع بينهما ولا يكون له أن يأخذه بعد الإجارة ; لأن مالكا قال في العبد : يباع على أن يقبض إلى شهر أو نحو ذلك إن ذلك لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية