صفحة جزء
في الأجير يستأجره الرجل ليرعى غنما بغير أعيانها أو بأعيانها قلت : أرأيت إن قلت لرجل : أستأجرك على أن ترعى لي مائة شاة بكذا كذا ولم أقل مائة شاة بأعيانها ولم أشترط عليه إن رعاها فتموت أن أخلف له مائة أخرى يرعاها ؟ قال : لا بأس بذلك .

قلت : لم ؟

قال : لأنها ليست بأعيانها ، فهي إذا تموت كان لك أن تأتي بمائة مكانها يرعاها لك ; لأن الإجارة لم تقع على غنم بأعيانها .

قلت : فإذا كانت مائة بأعيانها ؟ قال : قد أخبرتك أن مالكا قال : لا تجوز الإجارة في هذا إلا أن يشترط أنها إن تموت أو باعها أتى بمائة مكانها يرعاها له .

التالي السابق


الخدمات العلمية