صفحة جزء
في تضمين الراعي قلت : هل كان مالك يرى على الراعي ضمانا رعاء الإبل أو رعاء الغنم أو رعاء البقر أو رعاء الدواب ؟ قال : قال مالك : لا ضمان عليهم إلا فيما تعدوا أو فرطوا .

قلت : وسواء عند مالك إن كان هذا الراعي إنما أخذ من هذا عشرين شاة ومن هذا مائة شاة فجمع أغنام الناس فكان يرعاها أو رجل استأجرته على أن يرعى غنمي هذه ، أهما سواء في قول مالك ؟

قال : قال مالك : هما سواء لا ضمان عليهما إلا فيما تعديا أو فرطا .

قلت : أرأيت إذا سرقت الغنم هل يكون على الراعي ضمان في قول مالك ؟ قال : لا ، إلا أن يكون ضيع أو تعدي أو فرط .

قلت : والإبل والبقر والدواب فيما سألتك عنه من أمر الراعي مثل الغنم سواء في قول مالك ؟

قال : نعم ابن وهب ، عن الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد أنه قال : ليس على الأجير [ ص: 450 ] الراعي ضمان شيء من رعيته ، إنما هو مأمون فيما هلك أو ضل يؤخذ يمينه على ذلك القضاء عندنا .

ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن أبي الزناد أنه قال : ليس على أحد ضمان في سائمة دفعت إليه يرعاها إلا يمينه إلا أن يكون باع أو انتحر ، فإن كان عبدا فدفع إليه شيء من ذلك بغير إذن سيده فليس على سيده فيه غرم ولا في شيء من رقبة العبد ابن وهب ، وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وشريح الكندي وبكير مثله ، وقال بعضهم : إلا أن تقوم بينة بإهلاكه متعديا .

قال ابن وهب : وسألت مالكا عن الأجير الراعي في المال من الإبل والغنم مما تقل إجارته وتعظم غرامته ؟

قال : ما رأيت أحدا يضمن الأجير الحيوان ، وليس على الراعي ضمان إنما الضمان على الصناع ، قال : وليس على العبد الراعي ضمان ما دفع إليه من ذلك إلا أن يكون انتحر شيئا مما دفع إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية