في تضمين الراعي قلت :
هل كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى على الراعي ضمانا رعاء الإبل أو رعاء الغنم أو رعاء البقر أو رعاء الدواب ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ضمان عليهم إلا فيما تعدوا أو فرطوا .
قلت : وسواء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كان هذا الراعي إنما أخذ من هذا عشرين شاة ومن هذا مائة شاة فجمع أغنام الناس فكان يرعاها أو رجل استأجرته على أن يرعى غنمي هذه ، أهما سواء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هما سواء لا ضمان عليهما إلا فيما تعديا أو فرطا .
قلت : أرأيت
إذا سرقت الغنم هل يكون على الراعي ضمان في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا ، إلا أن يكون ضيع أو تعدي أو فرط .
قلت : والإبل والبقر والدواب فيما سألتك عنه من أمر الراعي مثل الغنم سواء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : ليس على الأجير
[ ص: 450 ] الراعي ضمان شيء من رعيته ، إنما هو مأمون فيما هلك أو ضل يؤخذ يمينه على ذلك القضاء عندنا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أنه قال : ليس على أحد ضمان في سائمة دفعت إليه يرعاها إلا يمينه إلا أن يكون باع أو انتحر ، فإن كان عبدا فدفع إليه شيء من ذلك بغير إذن سيده فليس على سيده فيه غرم ولا في شيء من رقبة العبد
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح الكندي وبكير مثله ، وقال بعضهم : إلا أن تقوم بينة بإهلاكه متعديا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الأجير الراعي في المال من الإبل والغنم مما تقل إجارته وتعظم غرامته ؟
قال : ما رأيت أحدا يضمن الأجير الحيوان ، وليس على الراعي ضمان إنما الضمان على الصناع ، قال : وليس على العبد الراعي ضمان ما دفع إليه من ذلك إلا أن يكون انتحر شيئا مما دفع إليه .