قلت : أرأيت إن
استأجرت ظئرا ترضع لي صبيا فلما كان بعد ما استأجرتها استأجرت معها غيرها فأردت أن أستغزر اللبن لولدي فماتت الثانية ؟ قال : على الأولى أن ترضعه ; لأنه إنما تطوع برضاع الثانية على ابنه فلما ماتت الثانية ثبت الرضاع كما كان على الأولى ا هـ .
قلت : فلو ماتت الأولى ؟
قال : فعليه أن يأتي مع الثانية بمن ترضع معها .