قلت : أرأيت لو أن رجلا
قال : لله علي أن أصوم غدا فأفطره ، أيكون عليه كفارة يمين ، مع القضاء ؟ فقال : لا ، فقلت : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : نعم ، قال : وتفسير ذلك أنه من نذر نذرا ولم يجعل له مخرجا فكفارته كفارة يمين وهذا قد جعل لنذره مخرجا للصيام .
قلت : وهذا التفسير فسره لكم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : نعم ، هو قوله .