صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : لله علي أن أصوم غدا فأفطره ، أيكون عليه كفارة يمين ، مع القضاء ؟ فقال : لا ، فقلت : وهو قول مالك ؟ فقال : نعم ، قال : وتفسير ذلك أنه من نذر نذرا ولم يجعل له مخرجا فكفارته كفارة يمين وهذا قد جعل لنذره مخرجا للصيام .

قلت : وهذا التفسير فسره لكم مالك ؟ فقال : نعم ، هو قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية