قلت : أرأيت إن
استأجرت امرأتي ترضع صبيا لي من غيرها ؟ قال : ذلك جائز ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن ذلك لم يكن يلزمها فلما لم يكن يلزمها جازت إجارتها في ذلك .
قلت : وكذلك إجارة خادمها في ذلك ؟
قال : نعم .
قلت : وكذلك لو أن
رجلا استأجر أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنته أو ذات رحم محرم لترضع له صبيا ؟ قال : ذلك جائز .
قلت : أرأيت من
التقط لقيطا على من أجر رضاعه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : على بيت المال عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت
اليتامى الذين لا أحد لهم أهم بهذه المنزلة في أجر الرضاع في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم .