صفحة جزء
قلت : أرأيت إن استأجرت امرأتي ترضع صبيا لي من غيرها ؟ قال : ذلك جائز ولم أسمعه من مالك ; لأن ذلك لم يكن يلزمها فلما لم يكن يلزمها جازت إجارتها في ذلك .

قلت : وكذلك إجارة خادمها في ذلك ؟

قال : نعم .

قلت : وكذلك لو أن رجلا استأجر أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنته أو ذات رحم محرم لترضع له صبيا ؟ قال : ذلك جائز .

قلت : أرأيت من التقط لقيطا على من أجر رضاعه عند مالك ؟ قال : على بيت المال عند مالك .

قلت : أرأيت اليتامى الذين لا أحد لهم أهم بهذه المنزلة في أجر الرضاع في قول مالك ؟ قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية