في تضمين الأجير ما أفسد أو كسر قلت : أرأيت إن
استأجرت حمالا يحمل لي دهنا أو طعاما في مكتل فحمله لي [ ص: 457 ] فعثر فسقط فأهراق الدهن أو أهراق الطعام من المكتل أيضمن لي أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ضمان عليه .
قلت : لم ؟
قال : لأنه أجيرك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا يضمن أجيرك لك شيئا إلا أن يتعدى .
قلت : أرأيت إن
قلت له : إنك لم تعثر ولم تسقط ولم يذهب دهني ولا طعامي ولكنك غيبته أيكون القول قولي أم لا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القول قولك في الطعام والإدام وعلى الأجير البينة أنه عثر وأهراق الإدام وأهراق الطعام ، وأما في البز والعروض إذا حملها فالقول قوله إلا أن يأتي بما يستدل به على كذبه .