قلت : أرأيت إن
استأجرت أجيرا يخدمني شهرا في بيتي فكسر آنية من آنية البيت أو قدرا أيضمن أم لا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا يضمن إلا أن يتعدى فأما ما لم يتعد فلا يضمن .
قلت : ولا يشبه هذا القصار والحداد وما أشبه ذلك من الأعمال ؟
قال : لا ; لأن هذا لم يؤتمن على شيء ، وإنما هذا أجير لهم في بيتهم والمتاع في أيديهم وحكم الأجير غير حكم الصناع .
قلت : وكذلك لو
أمرته يخيط لي ثوبا فأفسده لم يضمن إلا أن يتعدى ؟
قال : نعم ; لأنك لم تسلم إليه شيئا يغيب عليه وإنما هو أجيرك في بيتك ، والشيء في يديك فلا يضمن إذا تلف الثوب ويضمن إذا أفسد بالعداء .