قلت : أرأيت
أجير الخدمة ما أفسد من طحينهم أو أهراق من لبنهم أو من مائهم أو من نبيذهم أو ما وطيء عليه من قصاعهم أو كسر من قلالهم أو وطيء عليه من ثيابهم فتخرق أو خبز لهم خبزا فاحترق أيضمن ذلك أم لا ؟ قال : لا ضمان عليه إلا فيما تعدى كما أعلمتك به
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وقال غيره : ما عثر عليه أو وطئ عليه فهو جناية وما سقط من يده أو عثر به فلا يضمن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في
رجل استأجر أجيرا يحمل له شيئا فحمل له إناء أو وعاء فخر منه الإناء أو انفلت منه الوعاء فذهب ما فيه ؟ قال : لا أرى عليه غرما إلا أن يكون تعمد ذلك
[ ص: 458 ] nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل حمل على دابته شيئا بكراء فانقطع حبل من أحبله فسقط ذلك الشيء الذي حمل فانكسر أو ربضت الدابة فانكسر أو زاحمت شيئا فانكسر ؟ قال : يضمن إذا كان يعرف أنه غرر في رباطه أو حرف بالدابة حتى زاحمت ، أو كان يعرف أن دابته ربوض وإن لم يعرف من ذلك شيئا لم يضمن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=5716عقبة بن نافع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : الحمال عليه ضمان ما ضيع .