[ ص: 460 ] قلت : أرأيت إن
استأجرت رجلا يحفر لي بئرا في موضع من المواضع أو بئرا عمقها في الأرض عشر قامات ووجه الأرض تراب لين بمائة درهم فلما حفر قامة وقع على حجر شديد أو تربة شديدة ؟ قال : إن كان استأجره على أرض قد عرفوها واختبروها فلا بأس بالإجارة فيها ، وإن لم يختبروها فلا خير في هذه الإجارة فيها وهكذا سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسئل عن
حفر قفر النخل يستأجر عليها الرجل يحفرها إلى أن يبلغ الماء ؟ قال : إن كان قد عرفت الأرض فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان لم يعرفوها فلا أحب له ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : وكتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد أسألهما عن الرجل يستأجر من يحفر له بئرا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : كل من أدركنا يقول : حتى يخرج الماء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : إذا كانت الأرض متقاربة ليس بعضها يخرج الماء منها قبل بعض فلا بأس به ، وإن كان الماء يخرج من بعضها قبل بعض فمذارعة أحب إلي .