في جعل السمسار قلت : أرأيت
هل يجوز أجر السمسار في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير ؟ فقال : لا بأس بذلك .
فقلت : أمن الجعل هذا أم من الإجارة ؟ قال : هذا من الجعل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومتى ما شاء أن يرد المال ولا يشتري به فذلك له يرده متى ما شاء . قال : فإن ضاع المال فلا شيء عليه .
قلت : فإن
قال له اشتر لي مائة ثوب بمائة دينار ولم يبين له من أي ثياب هي أكان يكون الجعل فاسدا ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا .
قال
ابن القاسم : إن كان فوض ذلك إليه واشترى له ما يشبهه في تجارته أو في كسوته رأيت ذلك لازما له
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : وكتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف ترى في
رجل دفع إلى صاحب له دنانير يشتري له بها بزا ويعطيه على كل مائة أربعة دنانير إن هو اشترى ، فإن لم يشتر فليس له شيء ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : لا بأس به إذا كان هذا شيئا مأمونا من طلبه وحده
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد في
رجل جعل لرجل على كل مائة ثوب يشتريها دينارا ؟ قال : لا نرى على من أعطى دينارا أو دينارين على شيء يبتاعه له قرب أو بعد بأسا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بهذا .