باب في جعل الآبق قلت : أرأيت إن
قلت لرجل : إن جئتني بعبدي الآبق وهو في موضع كذا وكذا فلك عشرة دنانير ؟ قال : هذا جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فإن جاء به فله عشرة دنانير .
قلت : وكذلك من
قال : من جاءني بعبدي الآبق ولم يقل في موضع كذا وكذا وسيده لا يعرف موضعه فانتدب رجلا فجاء به ؟ قال : ذلك جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإن جاء به فله ما جعل له السيد .
قلت :
وقوله إن جئتني به يا فلان أو من جاء به فهو سواء في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم .
قلت : أرأيت إن
قال رجل : من جاءني بعبدي الآبق فله نصفه هل يجوز ذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا يجوز ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير فيه .
قلت : لم ؟
قال : لأنه لا يدري كيف يجده أعور أو أقطع ولا يدري ما جعل له .
قلت : وكل شيء لا يجوز لي أن أبيعه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يجوز لي أن أستأجر به ، ولا أن أجعله لرجل في شيء من الجعل ؟
قال : نعم ، ولو
قال رجل لرجل : إن جئتني بعبدي الآبق فلك نصفه فعمل على ذلك ، ثم علم بمكروه ذلك ، فإن جاء به كانت له إجارة مثله ، وإن لم يأت به فلا جعل له ولا إجارة وهذا الذي سمعت من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338عبد الرحمن بن القاسم في الذي يجعل للرجل على عبدين أبقا له إن هو أتى بهما فله عشرة دنانير فأتى الذي جعل له ذلك بواحد ولم يأت بالآخر قال : الجعل فاسد وينظر إلى عمل مثله على قدر عنائه وطلبه فيكون له ذلك في الذي أتى به ولا يكون له نصف العشرة . وقال
ابن نافع : له نصف العشرة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338عبد الرحمن بن القاسم في
الرجل يجعل للرجلين في عبده وقد أبق منه [ ص: 469 ] جعلين مختلفين لواحد : إن أتى به عشرة وللآخر إن أتى به خمسة فأتيا به جميعا ؟ قال : تكون العشرة بينهما أثلاثا لصاحب العشرة سهمان ولصاحب الخمسة سهم وكذلك بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال غيره : يكون لصاحب العشرة نصفها ; لأنه جاء بنصف العبد ، ويكون لصاحب الخمسة نصفها ; لأنه جاء بنصف العبد .