في جعل الوكيل بالخصومة قلت : أكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن
يوكل الرجل بالوكالة على أن يخاصم له فإن أدرك فله جعله وإلا فلا شيء له عليه ؟ قال : نعم كان يكره هذا ولا يراه من الجعل الجائز .
قلت : فإن عمل على هذا فأدرك أيكون له على صاحبه أجر مثله ؟
قال : نعم .
قال
سحنون : وقد روى أكثر الرواة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه جائز