[ ص: 472 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كراء الرواحل والدواب ما جاء في الشراء وكراء الراحلة بعينها قال
سحنون : قلت : أرأيت
اشتريت عبدا واشترطت على بائعه ركوب راحلة بعينها إلى مكة أخذت العبد وكراء الراحلة جميعا صفقة واحدة بمائة دينار أيجوز هذا الشراء والكراء ، وإن لم اشترط إن ماتت الراحلة أبدلها لي ؟ قال : الشراء جائز إذا لم يشترط إن ماتت الراحلة أبدلها وإن اشترط إن ماتت الراحلة أبدلها فالشراء فاسد إلا أن يكون كراء مضمونا في أصل الصفقة ، ولا يكون في راحلة بعينها . ألا ترى لو أن رجلا اكترى راحلة بعينها إلى
مكة وشرط على ربها إن ماتت فعليه خلفها إن هذا مكروه إما أن يكون كراء مضمونا ، وإما أن يكون الكراء في راحلة بعينها فإن ماتت الراحلة فسخ الكراء بينهما وما يدلك على هذا أن الرجل لو اكترى راعيا يرعى له مائة شاة بأعيانها سنة فإنه إن لم يشترط أن ما ماتت من الغنم فعليه أن يأتي ببدلها فيرعاها له الراعي فالكراء فاسد ; لأنه لا يدري أتسلم الغنم إلى رأس السنة أم لا ، وإن اشترط إن مات الراعي فعليه في ماله خلف من الراعي فذلك فاسد .
قال
ابن القاسم : وأصل هذا أن ينظر إلى الذي استؤجر أبدا ، فإذا مات فسخت الإجارة لموته وإذا استؤجر لشيء يفعله مثل غنم يرعى بها أو دواب يقوم عليها فماتت الغنم أو الدواب ، فإن الإجارة لا تنتقض .
قال
ابن القاسم : ولا تنتقض الإجارة بموت الذي استؤجر له للأجير ، وهي الغنم والدواب وإنما تنتقض الإجارة لموت المستأجر نفسه وهو الراعي فعلى هذا تقيس كل ما يرد عليك